المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 169 @ بتسع أو سبع ثم يجبر الأب على أخذه والجارية عند الأم أو الجدة حتى تحيض وعند محمد حتى تشتهى كما عند غيرهما وبه يفتي لفساد الزمان ومن لها الحضانة لا تجبر