@ 156 @ والأولى خروجه وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن ولو أبانها أو مات عنها في سفر بينها وبين مصرها قل من مدته رجعت وإن كانت مسافته من كل جانب تخيرت معها ولي أولاً والعود أحمد وإن كان ذلك في مصر لا تخرج منه ما لم تعتد ، ثم تخرج إن كان لها محرم وقالا إن كان معها محرم جاز الخروج قبل الاعتداد . .