المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 155 @ مالها أو إنهدام المنزل أو لم تقدر على كرائه ولا بأس بكينونتهما معاً بمنزل وإن كان الطلاق بايناً إذا كان بينهما سترة إلاّ أن يكون فاسقاً فإن كان فاسقاً أو البيت ضيقاً خرجت