@ 127 @ وإن حرر عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين ثم عين عن أحدهما صح ولو عن ظهار وقتل لا ولو ظاهر العبد لا يجزيه إلاّ الصوم وإن اعتق عنه سيده أو أطعم . .
$ 2 ( باب اللعان ) 2 $ .
.
شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حقها فلو قذف زوجته بالزنا وكل منهما أهل للشهادة وهي ممن يحد قاذفها أو