المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 126 @ ظهارين لا يصح إلاّ عن واحد ولو عن ظهار وإفطار صح عنهما وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين فقيراً صح عنهما وإن لم يعين