@ 108 @ المجلس قبل قبوله ويمين في حقه فلا يرجع بعدما أوجب ولا يصح شرط الخيار له ولا يبطل بالقيام عن المجلس قبل قبولها وجانب العبد في العتق على مال كجانبها ولو قال لها : طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت : بل قبلت فالقول له ولو قال البايع كذلك فالقول للمشتري