المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 107 @ وإن لم يقبلا وعندهما لا ما لم يقبلا ) وإذا قبلا لزم المال والخلع معاوضة في حقها فيصح رجوعها قبل قبوله بعدما أوجبت وشرط الخيار لها ويبطل بالقيام عن