@ 87 @ بولادة الثالث وعليها العدة بالإقراء والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها إن لم يقصد رجعتها وليس له أن يسافر بها حتى يراجعها والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها ولا تحل