@ 86 @ فليس له أن يراجع وإن راجعها ثم ولدت بعد الرجعة لأقل من عامين صحت الرجعة ولو قال لامرأته : إن ولدت فأنت طالق فولدت ولداً ثم آخر من بطن آخر فهو رجعة وإن قال : كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالثاني والثالث رجعة وتتم الثلاث