المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 44 @ أو الاختيارة في أحد كلاميهما وإن قال لها : اختاري فقالت : أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق وإن قال لها ثلاث مرات : ختاري فقالت : اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع الثلاث بلا نية فيها وعندهما واحدة باينة ولو قالت اخترت اختيارة وقع