المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 43 @ $ 2 ( باب التفويض ) 2 $ . وإذا قال لها اختاري ينوي الطلاق فاختارت نفسها في مجلسها الذي علمت به فيه بانت بواحدة ولا تصح نية الثلاث وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر بطل ولا بدّ من ذكر النفس