المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 27 @ الرجعة وإن علق طلقتيها بمجيء الغد ، وعلق مولاها عتقها به فجاء لا تحل له إلاّ بعد زوج آخر وعند محمد يملك الرجعة وتعتد كالحرة إجماعاً . .