@ 26 @ أنت طالق مع موتي أو مع موتك فهو لغو وكذا لو قال : أنت طالق واحدة أولا خلافاً لمحمد في رواية وإن ملك امرأته أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد فلو طلقها بعد ذلك لغا ولو قال لها : وهي أمة أنت طالق ثنتين مع إعتاق سيدك إياك فاعتقها ملك