المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 557 @ حرمتا ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن علمت بالنكاح وقصدت الفساد لا إن لم تعلم به أو قصد دفع الجوع والهلاك أو لم تعلم إنه