@ 556 @ بالطعام لا يحرم خلافاً لهما عند غلبة اللبن ويعتبر الغالب لو خلط بماء أو دواء أو لبن شاة وكذا لو خلط بلبن امرأة أخرى وعند محمد تتعلق الحرمة بهما وإن أرضعت ضرتها