المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 547 @ طلاق وللموطوءة المهر ولغيرها نصفه إن ارتد ولا شيء لها إن ارتدت وإن ارتدا معاً وأسلما معاً لا تبين وإن أسلما متعاقباً بانت ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحداً . .