@ 546 @ فلو خرج أحدهما إلينا مسلماً أو أخرج مسبباً بانت وإن سبيا معاً لا ومن هاجرت إلينا بانت ولا عدة عليها خلافاً لهما وارتداد أحد الزوجين فسخ وعند محمد ارتداد الرجل