المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 544 @ الكافر أو زوج المجوسية عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرق بينهما فإن أبى الزوج فالفرقة طلاق خلافاً لأبي يوسف لا إن أبت هي ولها المهر لو بعد الدخول وإلا