@ 543 @ عليه خلافاً لهما في العدة ولو تزوج المجوسي محرمه ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما وكذ لو ترافعا إلينا وبمرافعة أحدهما لا يفرق خلافاً لهما والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلماً أو أسلم أحدهما وكتابي إن كان بين كتابي ومجوسي ولو أسلمت زوجة