المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 541 @ حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل بألف لا يفسد والولاء له خلافاً لأبي يوسف وللمولى إجبار عبده وأمته على النكاح دون مكاتبه ومكاتبته . .