المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 540 @ ولزمه قيمتها لا مهرها ولا قيمة ولدها وتصير أم ولده والجد كالأب بعد موته لا قبله وإن زوج أمة أباه جاز وعليه مهرها لا قيمتها فإن أتت بولد لا تصير أم ولد وهو حر بقرابته