المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 528 @ أجل كله خلافاً لأبي يوسف وإذا أوفاها ذلك فله نقلها حيث شاء ما دون وقيل له السفر بها في ظاهر الرواية والفتوى على الأول وإن اختلفا في قدر المهر فالقول لها إن كان مهر