المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 527 @ الدخول وكذا بعده خلافاً لهما فيما لو كان الدخول برضاها غير صبية ولا مجنونة وإن لم يبين قدر المعجل فقد ما يعجل من مثله عرفاً غير مقدر بربع ونحوه وليس لها ذلك لو