المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 523 @ المثل لا يزاد على المسمى وعليها العدة وابتداؤها من حين التفريق لا من آخر الوطئات هو الصحيح ويثبت فيه النسب ومدته من حين الدخول عند محمد وبه