المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 522 @ أعلناه وعند أبي يوسف ما أسراه . . $ 2 ( فصل ) 2 $ . ولا يجب شيء بلا مطيء في عقد فاسد وإن خلا بها فإن وطأ وجب مهر