@ 509 @ وإن سماها أو أكثر لزم المسمي بالدخول أو موت أحدهما ونصفه بالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وإن سكت عنه لو نفاه لزم مهر المثل بالدخول أو الموت