@ 508 @ لا يلزم واحدة منهما ولو زوج الأب أو الجد والصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر أو من غير كفو جاز خلافاً لهما وليس ذلك لغير الأب والجد . .
$ 2 ( باب المهر ) 2 $ .
يصح النكاح بلا ذكره ومع نفيه وأقله عشرة دراهم فلو سمي دونها لزمت العشرة