المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 440 @ هدياً إن بلغت فذبحه بالحرم وإن شاء اشترى بها طعاماً فتصدق به على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع تمر أو شعير لا أقل وإن شاء صام عن طعام كل فقير يوماً فإن فضل أقل من