@ 439 @ وعندهما دم والدم حيث ذكر شاة تجزيء في الأضحية والصدقة ما تجزىء في الفطرة إن قتل محرم صيد بر أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه قيمة ثم إن شاء اشترى بها