@ 436 @ للصدر طاهراً في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثاً عليه دم ولو كان بعد ما طاف له جنباً فدمان وعندهما دم فقط أيضاً وإن طاف لعمرته فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم وشيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح وإن جامع المحرم في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ولو ناسياً فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه وعليه دم وليس