المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 435 @ للقدوم أو الصدر محدثاً فعليه صدقة وكذا لو ترك دون أربعة من الصدر أو رمي إحدى الجمار الثلاث ولو ترك طواف الركن أو أربعة منه بقي محرماً أبداً وإن رجع إلى أهله حتى يطوفها وإن طافه جنباً فعليه بدنة والأفضل أن يعيده ما دام بمكة ويسقط لدم ولو طاف