المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 423 @ جللها أو أشعرها أو قلد شاة لا يكون محرماً والبدن من البقر والإبل . . $ 2 ( باب القران والتمتع ) 2 $ . . القران أفضل مطلقاً وهو أن يهل بالعمرة والحج معاً من الميقات ويقول بعد