@ 422 @ رجال ولو حاضت عند الإحرام اغتسلت وأتت بجميع المناسك إلا الطواف طواف الزيارة سقط عنها طواف الصدر ، ولا شيء عليها لتركه ولو بعد النفر عند أبي يوسف وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعده ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد أو نحوه وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلب فإن بعث بها ثم توجه فلا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة فإن