المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 388 @ إذن زوجها فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو عتق فمضى لا يجوز عن فرضه فإن جدد الصبي إحرامه للفرض صح بخلاف العبد وفرضه الإحرام وهو شرط الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وهما ركنان وواجبه الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي