@ 387 @ وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر ولا تحج بلا أحدهما وشرط كون المحرم عاقلاً بالغاً غير مجوسي وفاسق ونفقته عليها وتحج معه حجة الإسلام بغير