المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 312 @ عوده إلى داره عشر ثانياً وإلا فلا تعشر قيمة الخمر لا قيمة الخنزير وعند أبي يوسف إن مر بهما معاً بعشرهما ولا بضاعة مضاربة وكسب مأذون إلا إن كان لا دين عليه ومعه مولاه ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانياً . .