المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 311 @ عاشر آخر أن وجد عاشر آخر مع يمينه ولا يشترط إخراج البراءة ولا يقبل في أدائه بنفسه خارج المصر ولا في السوائم ولا في المصر وما قبل من المسلم قبل من الذمي لا من الحربي إلا قوله لأمته هي أم ولدي وإن مر الحربي ثانياً قبل مضي الحول فإن مر بعد