@ 295 @ في الثانية أو تبيعة إلى أربعين ففيها مسن وهو ما طعن في الثالثة أو مسنة ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ ستين وعند الإمام فيه بحسابه وفي الستين تبيعان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وهكذا يحسب كلما زاد عشر ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة والجواميس كالبقر . .