@ 294 @ إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة وفي ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مائة وست وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مائة وست وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ثم يفعل في كل خمس كما فعل في الخمسين التي بعد المائة والخمسين والبخت والعراب سواء . .
$ 2 ( فصل ) 2 $ .
وليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع ، وهو ما طعن