المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 540 @ المبلغ في الثالث ثم المبلغ في الرابع ثم الحاصل في أصل المسألة ، كامرأتين ، وعشر بنات ، وست جدات ، وسبعة أعمام وإن كانت المسألة عائلة فاضرب ما ضربته في الأصل فيه مع العول في جميع ذلك . .