المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 539 @ أحدها في جمع الثاني والمبلغ في وفق الثالث إن وافق وإلا ففي جميعه والمبلغ في الرابع كذلك ، ثم الحاصل في أصل المسألة كأربع زوجات وخمس عشرة جدة وثماني عشرة بنتاً وستة أعمام أو إن تباينت الاعداد فاضرب كل أحدهما في جميع الثاني ثم