@ 533 @ وسهام ورثة الميت الثاني في وفق ما في يده أو في كله فما خرج فهو نصيب كل فريق فإن مات ثالث فاجعل المبلغ مكان الأول ، والثالث مكان الثاني ، وكذا تفعل إن مات رابع أو خامس ، وهلم جرا . .