المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 532 @ إن وافق نصيبه مسألته ، وإلا فاضرب كل الثاني في الأول فالحاصل من الضرب مخرج المسألتين ، ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول في وفق التصحيح الثاني أو في كله ،