@ 520 @ وثلاث بنات وإلا فإن وافق ضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج ، وست بنات وإن باين ضرب كل رؤوسهم فيه كزوج وخمس بنات ، وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه قسم الباقي على مسألة من يرد عليه فإن استقام كزوجة ، وأربع جدات ،