@ 519 @ فالمسألة من عدد رؤوسهم ، وإن كانوا جنسين أو أكثر فمن عدد سهامهم ، فمن اثنين لو كان في المسألة سدسان ، ومن ثلاثة لو سدس وثلث ومن أربعة لو سدس ونصف ومن خمسة لو ثلث ونصف ، أو سدسان ونصف أو ثلثان وسدس ، فإن كان مع الأول من لا يرد عليه أعطى فرضه من أقل مخارجه ، ثم قسم الباقي على رؤوسهم فإن استقام كزوج