@ 488 @ الزوج ، ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة ، ومن اتخذ بئراً أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لا يجبر عليه ، وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ومن عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها ، والنفقة دين له عليها ، وإن عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها ، وهو متبرع ، وإن عمر لنفسه بلا إذنها فالعمارة له ، ومن أخذ غريماً له فنزعه إنسان من يده فلا ضمان على النازع ، ومن في يده مال إنسان فقال له السلطان : ادفعه إلي وإلاّ