@ 487 @ في هذه القضية ثم شهد ، وللإمام لذي ولاه الخليفة أن يقطع إنساناً من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة ، ومن صادره السلطان ولم يعين ببيع ماله فباع ماله نفذ ، ولو خوف امرأته بالضرب حتى وهبت مهرها منه لا تصح الهبة إن قدر على الضرب ، وإن أكرهها على الخلع ففعلت يقع الطلاق ، ولا يجب المال ، ولو أحالت إنساناً بالمهر على