المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 483 @ قوماً ثم سأله عنه فأقرَّ به وهم يرونه ويسمعونه وهو لا يراهم صحت شهادتهم عليه ، وإن سمعوا كلامه ولم يروه فلا ، ولو بيع عقار ، وبعض أقارب البائع حاضر يعلم البيع وسكت لا تسمع دعواه بعده . ولو وهبت امرأة مهرها من زوجها ثم ماتت ، فطلب