المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 482 @ لي غير ذلك أو وقفت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ، ونحو ذلك لا يعتبر ، والقضاء ماضٍ إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة . ومن له على آخر حق فخبأ