المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 475 @ على الجدر وورق الشجر وينوي فيه ، وإما غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء ، ولا عبرة به ، وإذا اختلط الذكية بميتة أقل منها تحرى وأكل وإلاَّ يتحرى عند الإضطرار ، وإذا